الجالية العربية بالمانيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات عامة وتعارف عرب المانيا واخبار عن المانيا قوانين عامة وتعليمات اللجوء بالمانيا Arab in Germany
 
الرئيسيةالرئيسية  11  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  


 

 قانون الأجانب في ألمانيا قانون الهجرة الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المشرف العام
Admin



عدد المساهمات : 284
تاريخ التسجيل : 28/03/2010

قانون الأجانب في ألمانيا قانون الهجرة الجديد Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأجانب في ألمانيا قانون الهجرة الجديد   قانون الأجانب في ألمانيا قانون الهجرة الجديد Emptyالإثنين مارس 29, 2010 3:39 am

صدر في الخامس من أغسطس (آب) 2004 قانون الهجرة الجديد بعد أن كان البرلمان قد تدارس ذلك لعدة سنوات. ويصبح هذا القانون نافذ المفعول ابتداء من 1/1/2005.
من خلال ذلك تتحقق للمرة الأولى تسوية جديدة شاملة لقانون الأجانب الساري المفعول ليأخذ سمة قانون حديث للهجرة. العناصر الرئيسية للقانون هي الهجرة لغرض العمل، التسويات الإنسانية، الاندماج الاجتماعي، المسائل الأمنية.

قانون الهجرة (تطلق عليه فيما بعد تسمية القانون) الذي سيحل محل قانون الأجانب النافذ المفعول في الوقت الحاضر، يتضمن تعليمات متعلقة بدخول البلاد وإقامة الأجانب في المنطقة التابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأغراض الإقامة المحتملة وإنهاء الإقامة وطرق اللجوء السياسي.

1- صفات الإقامة

يحدد القانون الجديد للمرة الأولى تأشيرة الدخول كصفة للإقامة قائمة بذاتها. ولهذه التسوية أهمية بالنسبة للإقامة المحدودة زمنيا.

حيث تشكل التأشيرة الآن وبشكل صريح مبررا للحق في حيازة الإقامة. أما بالنسبة لقانون الأجانب القديم فقد كان ذلك يسري فقط على صفات الإقامة التي منحت في ألمانيا بعد دخول البلاد.

بالنسبة للإقامة طويلة الأجل سيتم في المستقبل التفرقة فقط بين منح الحق في الإقامة (المحددة زمنيا) وبين منح الحق في الاستيطان (غير المحدد زمنيا). وما زال دخول البلاد للمرة الأولى يتطلب الحصول على تأشيرة دخول للمنطقة التابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية (تأشيرة قومية) ، ثم يتم تحويل التأشيرة في ألمانيا إلى حق إقامة أو حق استيطان. يمنح الحق في الإقامة المحددة زمنيا وفقا لأغراض الإقامة المحتملة التي أشار إليها القانون (الدراسة، العمل، الأسباب المتعلقة بالقانون الدولي والأسباب الإنسانية والسياسية والعائلية).

أما الحق في الاستيطان غير المحدد زمنيا فيمنح للأجنبي الذي يملك الحق في الإقامة منذ خمس سنوات وفي حالة توفر عوامل أخرى (ضمان توفير أسباب المعيشة، انعدام العقوبات، الإلمام الكافي باللغة الألمانية الخ.).

2- الإقامة بغرض الدراسة

يمكن منح الأجانب حق الإقامة القابل للتمديد بغرض السعي للدراسة أو للدراسة نفسها لدى جامعة تابعة للدولة أو معترف بها من قبل الدولة أو لدى مؤسسة تعليمية شبيهة بذلك. كما يمكن بعد إتمام الدراسة تمديد الإقامة لمدة لا تتعدى عاما واحدا بغرض البحث عن مكان عمل يتمشى مع مستوى الدراسة، على أن يكون شغل مثل هذا العمل ممكنا من قبل الأجانب.

ويمكن في الحالات المنفردة منح الحق في الإقامة للاشتراك في دورات لغوية دون ارتباط ذلك بالتحضير للدراسة أو للالتحاق بإحدى المدارس. كما يمكن شريطة موافقة الوكالة الاتحادية للعمل منح الحق في الإقامة بغرض القيام بالتدريب أو التأهيل داخل الشركات.

3- الهجرة بغرض العمل

يحل ابتداء من 1/1/2005 حق الإقامة الذي يرتب في نفس الوقت دخول سوق العمل محل النظام القديم لحق الإقامة من جانب وحق ممارسة العمل من جانب آخر. من خلال ذلك يقتصر تعامل الأجنبي مستقبلا مع سلطة رسمية واحدة. تقوم بذلك في الخارج الممثليات الألمانية (جهات منح التأشيرات لدى السفارات والقنصليات)، أما في الداخل فتتولى هذه المهمة السلطات المعنية بشؤون الأجانب. تتم مشاركة إدارة شؤون العمل في هذا الصدد وفي حالة المهنة التي يتعين الحصول على موافقة عليها من خلال طرق تقديم أذون ذات طابع إداري داخلي.

بالنسبة لذوي الكفاءات العالية ينص على منحهم منذ البداية إقامة دائمة كما أن بوسعهم الحصول فورا على حق الاستيطان. ويحق لذويهم الذين يلتحقون بهم منذ البداية أو فيما بعد أن يمارسوا العمل.

تشجيع إقامة أصحاب الأعمال الحرة: يمنح أصحاب الأعمال الحرة في العادة حق الإقامة في حالة استثمارهم لمبلغ مليون يورو على الأقل وخلق فرص عمل لعشرة أشخاص على الأقل. وعند عدم توفر هذه الشروط تدرس من حالة إلى أخرى احتمالات وجود مصلحة اقتصادية عليا أو مصلحة إقليمية من نوع خاص أو وجود انعكاسات على الوضع الاقتصادي أو حالة الضمان التمويلي.

يمكن للطلاب بعد إنهاء دراستهم بنجاح البقاء في ألمانيا بغرض البحث عن عمل لمدة أقصاها عام واحد.

يظل الحظر العام قائما بالنسبة لاستحضار الأشخاص المفتقدين للكفاءة أو لذوي الكفاءة الضئيلة بما يتضمنه ذلك من حالات استثنائية ترتبها لوائح قانونية لمجموعات مهنية منفردة. بالإضافة إلى ذلك يمكن السماح بذلك في حالات منفردة أخرى لها مبرراتها طالما كانت هناك مصلحة عامة بممارسة أعمال ما (البند 4 من الفقرة 18 من القانون).

ويصبح "نظام النقط" لاغي المفعول. ولا يسمح بمنح صفات الإقامة إلا في حالة توفر عرض فعلي للعمل وعلى أن تتمشى الموافقة على ممارسة العمل بصورة عامة مع متطلبات ألمانيا كموقع اقتصادي وبمراعاة المعطيات القائمة في سوق العمل.

4- الهجرة لأسباب إنسانية وسياسية وما شابه ذلك - اللجوء

يرتب القانون من الآن وصاعدا منح صفة اللجوء حتى في حالة انعدام الاضطهاد من قبل الدولة تمشيا مع قواعد الكفاءة المنصوص عليها في الاتحاد الأوروبي. كما استحدث الاعتراف بالاضطهاد المرتبط بنوع الجنس. هذا يعني وجود تهديد للحياة أو سلامة الجسم وما ينجم عن ذلك من اضطهاد كذلك في تلك الحالات التي ارتبط مثل هذا الاضطهاد فقط بنوع الجنس للشخص المعني.

5- جمع شمل العائلة والأطفال

لم يطرأ على التسويات الخاصة بجمع شمل العائلة والأطفال تعديل جوهري (مقارنة بقانون الأجانب القديم).

بالنسبة لجمع شمل العائلة يتعين على الشخص الأجنبي المعني أن يكون في حوزته حق الاستيطان أو الإقامة ومكان كاف للسكنى. كما ينبغي بالإضافة إلى ذلك توفر عوامل أخرى ذات علاقة بوضع الأجنبي المقيم في ألمانيا.

بالنسبة لاستحضار الأطفال يبقى حد السن البالغ 16 عاما نافذ المفعول. ويمكن منح الأحداث البالغين من العمر 16 إلى 18 عاما صفة الإقامة في الحالات العصيبة أو في حالة كون التوقعات الخاصة بالاندماج الاجتماعي حسنة. ويظل في المستقبل مع ذلك الحق في الالتحاق بأحد الأبوين المعني وحده (أو المعنية وحدها) بالتربية والرعاية في ألمانيا مقتصرا على الأحداث الذين لا تتعدى أعمارهم سن ألـ 16 عاما (كان تنظيم الالتحاق في مثل هذه الحالات في السابق معتمدا على تقدير الجهات المختصة).

6- النهوض بالاندماج الاجتماعي

يتضمن قانون الإقامة للمرة الأولى تكريس الحق في الالتحاق بدورة للنهوض بالاندماج الاجتماعي. يسري هذا الحق على الأجانب الذين هاجروا مؤخرا إلى ألمانيا والمقيمين في جمهورية ألمانيا الاتحادية بصورة دائمة وحازوا لأول مرة على حق الإقامة أو حق الاستيطان لأسباب إنسانية. بالمثل فإن الأجنبي ملزم بالالتحاق بالدورة طالما لم تتوفر لديه القدرة على المخاطبة اللغوية الشفوية البسيطة.

7- وقائع الإبعاد

تتعدد أسباب الإبعاد :

يتم الإبعاد الحتمي في حالة الحكم على أجنبي ما بالسجن أو بإصلاحية الأحداث لمدة ثلاثة أعوام على الأقل بتهمة الارتكاب المتعمد لجنحة أو عدة جنح يعاقب عليها القانون أو في حالة الارتكاب المتعمد لجنحة وفقا لقانون المواد المخدرة أو في حالة الحكم بالسجن أو بإصلاحية الأحداث لمدة عامين على الأقل (دون وقف التنفيذ) بتهمة الإخلال بالأمن العام أو في حالة الحكم بالسجن (دون وقف التنفيذ) بتهمة إدخال الأجانب إلى البلاد على نحو مخالف للقوانين.

أما الإبعاد الاعتيادي فيتم في حالة وجود ما يبرر الافتراض بكون الأجنبي ينتمي إلى تنظيم إرهابي أو يدعمه أو يهدد النظام الأساسي المبني على الحرية والديموقراطية في جمهورية ألمانيا الاتحادية أو يدعو علنا إلى استخدام العنف أو يهدد باستخدام العنف أو إذا كان من قياديي اتحاد محظور على نحو لا يقبل النقض ومخالف لأحكام قوانين العقوبات أو للنظام الأساسي المبني على الحرية والديموقراطية في الدولة.

أما الإبعاد المبني على التقدير فإنه يطبق في حالة من يُسمون بالوعاظ الذين يزرعون بذور الكراهية وينشرون أفكارا تزكي جرائم الحرب أو الأعمال الإرهابية على نحو يهز دعائم الأمن والنظام العامين و من خلال التحريض على الكراهية والعنف ضد قطاعات من السكان أو القيام بهجمات تستهدف حقوق الإنسان لدى أطراف من المجتمع من خلال كيل السباب لهم والطعن بسمعتهم والعمل على تحقير مركزهم.

كما يؤخذ الإبعاد المبني على التقدير في الاعتبار في حالة وجود معلومات زائفة أو غير مكتملة في معاملات تأشيرات الدخول.

ينعدم في العادة مفعول الحماية الخاصة من إجراءات الإبعاد في بضعة حالات منها الإبعاد الحتمي للذين يقومون بإدخال الأجانب إلى البلاد على نحو مخالف للقوانين ولأعضاء التنظيمات الإرهابية أو في حالة تهديد النظام الأساسي المبني على الحرية والديموقراطية في جمهورية ألمانيا الاتحادية أو بالنسبة لقياديي اتحاد محظور على نحو لا يقبل النقض ومخالف لأحكام قوانين العقوبات أو للنظام الأساسي المبني على الحرية والديموقراطية في الدولة.

أدخلت من خلال قانون الإقامة الجديد إمكانية اتخاذ قرار الترحيل القابل للتنفيذ على نحو فوري من قبل السلطات العليا للولايات (أو من قبل الوزارة الاتحادية للداخلية أيضا) دون أن يسبق ذلك قرار بالإبعاد أو التهديد بالترحيل، وذلك بغرض درء خطر جسيم يستهدف أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية أو خطر إرهابي بناء على تقديرات للأخطار مدعمة بالحقائق. هذا ويكون للأجنبي الحق في اللجوء إلى الحماية القانونية الذاتية المؤقتة في غضون 7 أيام بعد صدور قرار التهديد بالترحيل.

8- الإصلاحات المؤسسية

التسمية الجديدة للمكتب الاتحادي السابق لقبول اللاجئين الأجانب هي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وتتضمن مهامه بالإضافة إلى تنسيق المعلومات حول الهجرة بغرض العمل بين السلطات المختصة بشؤون الأجانب والهيئات المختصة بإدارة العمل والممثليات الألمانية في الخارج كذلك إعداد وتنفيذ دورات الاندماج الاجتماعي والإشراف على السجل المركزي لشؤون الأجانب وتحويل إجراءات دعم العودة الاختيارية إلى الأوطان الأصلية إلى حيز التطبيق.

المصدر وزارة الخارجية الالمانية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://arab-in-germany.de.tc/
 
قانون الأجانب في ألمانيا قانون الهجرة الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مشروع قانون الهجرة الجديد في ألمانيا يقدم تسهيلات للمهاجرين من ذوي الكفاءات ويتشدد إزاء اللاجئين
» الهجرة والاندماج في ألمانيا
» الهجرة والاندماج في ألمانيا
» السفير العراقي في ألمانيا: ألمانيا أصبحت مسرحاً للإتجار الدولي بالقطع الآثارية والفنية
» صدام العراق الجديد قاتل.... في زمن الغواية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجالية العربية بالمانيا :: قوانين عامة وتعليمات اللجوء بالمانيا-
انتقل الى: