الجالية العربية بالمانيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات عامة وتعارف عرب المانيا واخبار عن المانيا قوانين عامة وتعليمات اللجوء بالمانيا Arab in Germany
 
الرئيسيةالرئيسية  11  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  


 

 وزارة العمل:العراق يعاني من البطالة منذ التسعينات/تقرير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المشرف العام
Admin



عدد المساهمات : 284
تاريخ التسجيل : 28/03/2010

وزارة العمل:العراق يعاني من البطالة منذ التسعينات/تقرير Empty
مُساهمةموضوع: وزارة العمل:العراق يعاني من البطالة منذ التسعينات/تقرير   وزارة العمل:العراق يعاني من البطالة منذ التسعينات/تقرير Emptyالأربعاء أكتوبر 06, 2010 4:40 am


واع/علي هاشم

20/8/2010

قال الوكيل الاقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية نوري الحلفي ان العراق يعاني منذ مطلع تسعينات القرن الماضي من تزايد لمعدلات البطالة وتضخم مفرط وانخفاض كبير في قيمة العملة العراقية وبين الحلفي في حديثه لمراسل(وكالة انباءالاعلام العراقي/واع) نتيجة للحروب والحصار الاقتصادي وما تبع ذلك من أحداث بعد عام 2003 أدت الى تدمير البنية التحتية وحل العديد من المؤسسات الحكومية وتوقف العديد من المشاريع الصناعية والخدمية في مختلف القطاعات إضافة الى تردى الأوضاع الأمنية كل ذلك فاقم مشكلة البطالة حتى وصلت الى مستويات خطيرة ، ورغم الاختلاف في تحديد معدلات البطالة فأن هذه المعدلات مهما قلت او كثرت تشير الى استشراء هذه الظاهرة التي تعد من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العراقي لما لها من انعكاسات على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .

واشارالحلفي" من الأسباب الأخرى لارتفاع معدلات البطالة هو زيادة اعداد العمالة التي تدخل سوق العمل سنوياً نتيجة لارتفاع معدلات نمو السكان ،وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي الذي ادى الى انعدام قدرته على منافسة المنتج الأجنبي مما ترتب عليه توقف العديد من الأنشطة الإنتاجية وزيادة اعداد حاملي الشهادات الأكاديمية والوسطية بمعدلات لا تتناسب مع النمو الاقتصادي وعدم الترابط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.وبين ان تخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة يأتي من خلال :تبني مشاريع كثيفة العمالة.ودعم القطاعات التي تستوعب اعداد كبيرة من الأيدي العاملة وتقديم الدعم لمشاريع القطاع الخاص وتسهيل متطلبات تشغيلها.

واوضح ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ساهمت في الحد من البطالة من خلال انشطتها وبرامجها التي تتمثل في التدريب المهني ومنح القروض للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتنظيم التشغيل الذي تضطلع به دائرة العمل والتدريب المهني أستناداً الى احكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 الذي أناط بالدائرة المذكورة وبواسطة مكاتب التشغيل المنتشرة في جميع المحافظات تنظيم تشغيل العمال حسب الفرص المتاحة بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين العمال وأجاز لها الاستعانة بلجنة استشارية لهذا الغرض والزم مكاتب التشغيل بتسجيل أسماء طالبي العمل وتثبيت نوع العمل الذي يرغبون فيه استناداً الى مؤهلاتهم العلمية والعملية وتلبية طلبات أصحاب العمل في حالة توفر العمال المطلوبين من بين المسجلين في المكاتب، وجميع خدمات التشغيل مجانية لا يجوز لأي كان ان يتقاضى من العامل اجراً او تعويضاً لقاء تشغيله.

ولم يجوز القانون في المادة (23) منه تشغيل أي عامل أجنبي ما لم يكن قد حصل على أجازة عمل وفق الشروط والإجراءات التي تحددها تعليمات وزارة العمل ونص في البند ( ثانياً ) من المادة (24) على معاقبة من يخالف الاحكام الخاصة بتشغيل الأجانب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة .

كما اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعليمات ممارسة الأجانب للعمل في العراق رقم (18) لسنة 1987 المعدلة بالتعليمات رقم (4) لسنة 1989 التي نظمت عمل الأجانب ، حيث عرفت الأجنبي بأنه كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية أو جنسية احدى الدول العربية ويرغب بالعمل في القطاع الخاص او المختلط او التعاوني ، وأكدت في المادة الثالثة المبدأ القانوني الذي يقضي بأن لا يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص او المختلط او التعاوني تشغيل أي أجنبي ما لم يكن قد حصل على إجازة عمل وفق الإجراءات والشروط المحددة فيها ، وأوجبت مراعاة الأمور الآتية عند منح إجازة العمل:مدى حاجة العراق الى الأيدي العاملة الأجنبية على ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني وحسب متطلبات كل محافظة وبعد التثبت من ذلك من قبل دائرة العمل والتدريب المهني وأقسامها في المحافظات . وتأييد الدوائر الأمنية المختصة عدم وجود مانع أمني من اشتغال الشخص الأجنبي في العراق .

وذكران شروط منح أجازة العمل فقد حددتها المادة السادسة

اولاً .على الشخص الأجنبي الموجود خارج العراق والذي يريد مزاولة العمل في العراق، اتباع الإجراءات التالية لغرض الحصول على أجازة العمل:أ-أن يتقدم بطلب تحريري الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق الممثليات العراقية في الخارج او وكيله الرسمي في العراق او بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغليه نيابة عنه .

ب‌-يجب ان يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته موثقاً بالشهادات والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل .

ج‌-تقوم دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد، وأقسامها في المحافظات بالتثبت من الشروط القانونية وحصول الموافقة للعمل في العراق ومن ثم تفاتح السلطات المختصة لمنح سمة الدخول للشخص الأجنبي، وعلى هذا الأخير عند دخوله العراق مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد او أقسامها في المحافظات خلال مدة سبعة أيام من تاريخ دخوله العراق لغرض التأشير واستكمال إجراءات منح الأجازة.

ثانياً:على الشخص الأجنبي الموجود داخل العراق والذي يريد مزاولة العمل في العراق، اتباع إجراءات لغرض الحصول على إجازة العمل منها تقديم المستمسكات القانونية التي تثبت كون دخوله العراق وإقامته فيه بصورة مشروعة.وان يتقدم بطلب تحريري الى دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد او أقسامها في المحافظات . أو بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله . ويجب ان يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته موثقاً بالشهادة والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل .

وحددت المادة السابعة واجبات العامل الأجنبي حيث قضت بأن يتوجب على العامل الأجنبي ان يتخلى عن العمل عند انتهاء مدة نفاذ الاجازة ما لم تجدد . وان يقدم العامل الاجنبي الفني تعهداً خطياً لتدريب عامل او اكثر من العمال العراقيين المتواجدين في المشروع على العمل الذي يمارسه خلال مدة الاجازة.

اما واجبات صاحب العمل فقد تضمنها المادة الثامنة وكما يلي:اولاً .اخبار دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد او أقسامها في المحافظات عند ترك العامل الاجنبي العمل او عند انتهاء خدمته او انتهاء مدة أجازته او مغادرته العراق.وثانياً:ان يمسك سجلاً يدون فيه المعلومات اللازمة عن العمال الأجانب. وثالثاً:الاحتفاظ بأجازة العمل لديه وأعادتها الى دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد وأقسامها في المحافظات عند انتهاء عقد العمل لأي سبب كان .

وحددت مدة اجازة العمل بسنة واحدة تجدد وفق متطلبات الحاجة وعلى العامل الأجنبي ان يطلب تجديدها عن طريق صاحب العمل قبل شهر على الاقل من تأريخ انتهاء نفاذها .

وقضت المادة التاسعة بأن تلغى اجازة العمل في أي وقت كان وفي الأحوال الآتية:أ‌-اذا ثبت ان المعلومات والمستندات عن طلب الإجازة غير صحيحة . ب‌-اذا أصبح وجود العامل الأجنبي مضراً بالمصلحة العامة .

وأستثنى بموجب المادة الحادية عشرة الحالات الآتية:أولاً:يستثنى من احكام هذه التعليمات:

1- العاملون لدى الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات التجارية والأجنبية المعتمدة في العراق .

2-الأجانب الذين تسمح لهم القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومة العراقية طرفاً فيها بممارسة الأعمال في العراق .

3- الأجانب المشتغلون لدى الحكومة .

ثانياً:يستثنى العمال الاجانب الذين يستقدمون لمدة لا تزيد عن (30) يوماً للعمل في العراق بصفة خبراء او لأغراض الصيانة او الإدامة او تقديم المشورة الفنية او غير ذلك من الأعمال من الأجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة (اولاً) والمادة السادسة من التعليمات (9) .

يستدل من احكام قانون العمل وتعليمات ممارسة الاجانب للعمل في العراق سابق الأشارة اليهما .

أن أشغال فرص العمل المتوفرة وكمبدأ عام من حق ابناء البلد ولا يلجأ الى تشغيل الأجانب الا استثناء وفي الحالات التي لا يتوفر فيها عامل عراقي يملك المؤهلات اللازمة للقيام بالعمل المطلوب وقد أخذ بهذا الأتجاه قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 حيث قضت المادة 12/اولاً منه، بأن يحق للمستثمر توظيف وأستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم إمكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة ، وتضمن نظام الأستثمار رقم (2) لسنة 2009 في المادة (30) منه بأن تراعي الهيئة الوطنية للاستثمار عند منح إجازة الاستثمار ان يكون حجم الأيدي العاملة المحلية لا يقل عن 50% من إجمالي الأيدي العاملة المستخدمة في المشروع.

وقال الحلفي" ان أفواج العمالة الأجنبية تتوافد الى البلاد من خلال استخدم العديد منهم للعمل في المنطقة الخضراء لصالح القوات الأجنبية وعند انتهاء عقودهم تسربوا الى قطاعات العمل المختلفة بصورة غير مشروعة كما ظهر العديد من المكاتب والشركات الأهلية التي تستقدم العمالة الأجنبية دون سند قانوني ولم تقتصر الاستعانة بالعمالة الأجنبية على القطاع الخاص بل شملت ايضاً بعض المشروعات الحكومية أما بصورة مباشرة او عن طريق المقاولين والملفت للنظر ان هذه العمالة تتركز في أغلبها في قطاع الخدمات والمهن التي لا تتطلب أي خبرة . لقد انقسمت الآراء حول العمالة الأجنبية بين مؤيد ومعارض ولعل ابرز مبررات المؤيدين هو قلة أجور العمالة الأجنبية وطول ساعات عملهم وانضباطهم وأدائهم مختلف الأعمال أما مبررات المعارضين هو انتشار البطالة حيث تزدحم المقاهي وأرصفتها بالشباب العاطلين عن العمل والذين يمتلكون الخبرة والمؤهلات.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://arab-in-germany.de.tc/
 
وزارة العمل:العراق يعاني من البطالة منذ التسعينات/تقرير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كل ما تريد معرفته عن العمل والدراسة في المانيا
» تدابير ألمانية جديدة للحد من البطالة
» تقرير علمي: فئران عمياء تستعيد الإبصار
» التجارة والتجار في العراق الى اين ؟؟؟
» الهروب الأمريكي الكبير من العراق !

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجالية العربية بالمانيا :: المنتدى العام-
انتقل الى: