تفيد التقارير الواردة من من منطقة الشرق ألأوسط أنها تشهد أكبر نزوح بشري للاجئين منذ حرب عام 1948 بين العرب وأسرائيل. حيث تؤكد ألبيانات الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤوون أللاجئين نزوح أكثر من ثلاثة ملايين عراقي ألى البلدان المجاورة وبقية الدول .عقب السنوات القريبة ألتي تلت حرب أسقاط نظام صدام أنعدم ألأستقرار السياسي وألأمني بسبب أنتشارجماعات أهلية ومليشيات متصارعة لأسباب سياسية وطائفية تمارس الخطف والقتل والتهجيرعلى الهوية. فعمت أرجاء البلاد عمليات أرهابية مسلحة ذهب ضحيتها مئات ألألوف . رافق هذه الظروف ضعف سلطة الدولة العراقية في توفير الحماية القانونية لمواطنيها هذه ألأحوال ألأستثنائية بمجملها دفعت حكومات الدول بألأخص الدول الغربية ومنها ألمانيا ألى أن تحذر رعاياها من خطورة التوجه للعراق . خشية من التعرض ألى الخطف أو القتل كما حصل لرجال أعمال ومدنيين وصحفيين وعاملين مدنيين في منظمات أنسانية.
ألمجتمع الدولي يعترف بمحنة أللاجئيين العراقيين
مما لاشك فيه أن عجز الدولة العراقية عن توفير الحماية القانونية لمواطنيها يفرض على المجتمع الدولي التحرك والنهوض بألتزاماته ألدولية ألتي نصت عليها المواثيق وألأعراف الدولية وتعارفت عليها ألمسؤولية ألأخلاقية الدولية . سواء من منظمات أنسانية ذات بعد جغرافي دولي أو ألمنظمات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أو ألدول المختلفة. من هنا حثت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على منح أللجوء للعراقيين وأستيعابهم .وحذرت منظمة الهجرة الدولية من تزايد أعداد النازحين عن ديارهم سواء كان نزوح داخل العراق أو ألى خارج الحدود .
نالت قضية أللاجئين العراقيين ألأهتمام الشخصي للمفوض السامي لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو عند زيارته ألى كل من سوريا وألأردن .حيث شدد على أهمية تفعيل مشاركة المجتمع الدولي لتقديم العون والحماية لهم . ودعى ألى عقد مؤتمر دولي في منتصف أبريل من أجل وضع آلية مرتة وفعالة من قبل دول مانحة . من خلالها يستطيع المجتمع الدولي التعامل مع هذا النزوح البشري الهائل. لكن ألأهم أن مفوضية شؤون اللاجئين وضعت آلية لتسجيل أسماء العراقيين النازحين المتواجدين في كل من سوريا وألأردن للحيلولة دون أجبارأي لاجيء عراقي على العودة ألى بلاده . بألأضافة ألى ذلك فقد تم تخصيص هاتف مباشر لتبليغ المفوضية حول حدوث حالات أبعاد أجبارية قد تحصل.
بألأضافة ألى المنظمات الدولية سعت دول مختلفة مؤثرة ألى تقديم العون والمساعدة للنازحين العراقيين. حيث أبدت الولايات المتحدة ألأمريكية أستعدادها تقديم 18 مليون دولار أمريكي لصالح العمليات ألتي تقوم بها مفوضية أللاجئين في العراق.كما دعت وزيرة الخارجية ألأمريكية كوندليزا رايس ألى عقد مؤتمر دولي يناقش حل مشكلة أللاجئين العراقيين ويؤسس صندوق للدول المانحة يوفر دعم مالي لعمليات مفوضية أللاجئيين بخصوص تقديم العون والحماية للعراقيين الهاربين من الجبهة ألأولى في محاربة ألأرهاب الدولي كما ورد على لسان الرئيس بوش. كما طلبت مملكة السويد من دولألأتحاد ألأوربي المساهمة في التعامل مع تزايد أعداد النازحين العراقيين الى أراضيها.
أساس ألتزام المجتمع الدولي بمساعدة اللاجئين العراقيين
أن ألتزام المجتمع الدولي أتجاه محنة أللاجئين العراقين فرضته ألأعراف وألأخلاق الدولية ألتي تعاقبت عليها البشرية في حالة حدوث كوارث وأضطرابات تهدد ألأنسان عندما لا يستطيع بلده حمايته . كما نصت عليها المواثيق الدولية التي تعاقدت عليها الدول والمنظمات الدولية في مجال القانون الدولي ألأنساني . سواء في بنود ميثاق ألأمم المتحدة أو ألأتفاقيات الدولية . بألأخص أتفاقية عام 1951 وما تلاها من بروتكول عام 1967 الذي وسع من النطاق الجغرافي للأتفاقية خارج حدود القارة ألأوربية وألغى القيد الزمني المتعلق بأحداث ما قبل عام 1951. حتى وصل عدد الدول ألأطراف في هذه المعاهدة ألى 140 دولة منها جمهورية ألمانيا ألأتحادية.
حددت ألأحكام العامة من هذه ألأتفاقية مفهوم أللاجيء وألأستثناءات ألتي ترد عليه , حيث عرفت المادة (1) لفظة لاجيء بأنه( كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد).
في بند ألألتزامات العامة ورد في المادة(2) بأنه (علي كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه وهي على العموم أن ينصاع لقوانينه وأنظمته. ويتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة علي النظام العام). وكذلك مادة (3) حددت ألتزامات عامة تقع على عاتق دول أللجوء بعدم التمييز(المادة 3: عدم التمييز تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية علي اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ). ألمادة(4) أكدت على أحترام دولة اللجوء حرية أللاجيء في ممارسة العقيدة وألأعتقاد. ولا يعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية مخلا بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة للاجئين بمعزل عن هذه الاتفاقية المادة(5). أما المادة(7) فأنها قد سدت فراغ تشريعي قد يحصل في مجال حقوق أللاجيء . ففي حالة وجود نقص تشريعي في حالة معينة تخص اللاجيء تعامل دولة أللجوء أللاجيء بما يماثل حقوق ألأجانب. أيضا هذه ألأتفاقية أكدت على أنه في حالة وجود علاقة أستثنائية مع دولة يحمل أللاجيء جنسيتها فلا يمكن لدولة موقعة على ألأتفاقية أن تتعامل معه أستثنائيا بمجرد أنه يحمل جنسية تلك الدولة(
. ألا أن ذلك لا يمنع دولة متعاقدة قد تكون في حالة ظروف أستثنائية كحالة حرب أن تتخذ أجراءات أستثنائية مؤقتة بحق طالب أللجوء للتأكد من كونه ليس خطرا على ألنظام وألأمن العام المادة(9).
حددت المواد من( 12) ألى (24) الوضع القانوني للاجيء وحقوقه المدنية وألأقتصادية كألأحوال الشخصية. منها حق ألأنتماء للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. وحق التقاضي أمام المحاكم وحق ملكية ألأموال المنقولة وغير المنقولة.الحقوق الفنية والملكية الصناعية.حق العمل والكسب.ألرعاية وألأسكان. التعليم وألأغاثة العامة وفي العموم أكدت هذه المواد على معاملة أللاجيء بشكل لا يقل عن الحقوق الممنوحة لأجنبي في نفس الظروف. ألا أن المادة (24) حددت أستثناءات بموجبها تمنح الدول المتعاقدة أللاجيء المقيم على أقليمها نفس رعاية ألتي يتمتع بها مواطنيها.
أما المواد من 25 ألى 34 فأنها حددت بعض ألتدابير ألأدارية ألتي تتعلق بحرية التنقل وألأقامة على أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق علي الأجانب بصورة عامة في نفس الظروف. فيفترض بدولة اللجوء أن تصدرهوية شخصية لكل لاجيء لا يحمل وثيقة صالحة تثبت هويته و بوثائق سفر مؤقتة. أما بخصوص الطرد فلا يجوز للدولة المتعاقدة أن تطرد لاجئا موجود في أقليمها بصورة نظامية ألا لأسباب تتعلق بألأمن الوطني والنظام العام وفق ألأصول ألأجرائية . ألا أنه فيما عدا ذلك يحظر الطرد في حالة تعرض حياة أللاجيء وحريته ألى الخطر. فيما يخص تجنس أللاجيء فعلى الدول المتعاقدة تسهيل أجاراءا ت تجنسه.
بعض الدول قد تمنح حماية مؤقتة للاجيء ألى حين زوال أسباب اللجوء في حالة حدوث نزوح بشري مفاجيء كما حصل في حرب يوغسلافيا.ألا أن هذه الحماية لاتعد أصيلة وبديلة عن الحماية الواردة في أتفاقية 1951 بل هي مكملة وطارئة.
فيما يخص العودة فأن هذه ألأتفاقية لاتفرض على الدول منح لجوء دائم لطالبي اللجوء.ألا أن ما سارت عليه مفوضية شؤون اللاجئين وألقانون العرفي في هذا الصدد هو أن تكون عودة اللاجيء الى بلد منشأ اللجوء طوعية دون ضغوط من دولة اللجوء لأجباره على العودة. بحيث يزول الخطر وتكون عودته آمنة. ومن يحدد توافر شروط زوال أسباب أللجوء لجنة مؤلفة من دولة ألملاذ ودولة ألمنشأ ومندوب عن مفوضية أللاجئين.
ألمانيا تسحب اللجوء عن العراقيين!!!
نشط لجوء العراقيين ألى ألمانيا منذ منتصف ألتسعينات بعد أنتهاء حرب تحرير الكويت وقمع أنتفاضة آذار عام 1991 حيث تفاقم ألأضطهاد السياسي في البلد . كما فرض المجتمع الدولي حصار أقتصادي على العراق بموجب قراردولي ملزم. نتيجة ذلك نشأت ظروف طارئة هددت حياة العراقيين وحريتهم. وبسبب هذه ألأحوال العامة الخطرة التي مرت بها بلادهم . عملت دول العالم الحر المتمدن ومنها جمهورية ألمانيا ألأتحادية على تفعيل دورها ألأنساني تنفيذا لما ورد في أتفاقية عام 1951 بأعتبار أن جمهورية المانيا ألأتحادية طرفا في هذه ألأتفاقية. فمنحت القسم ألأكبر من اللاجئين العراقيين لجوء أنساني أي حماية مؤقتة. أما القسم القليل منهم فقد تم رفضه ومنح هوية أقامة لمدة محدودة لاتتجاوز ثلاثة أو ستة أشهر والبعض ألآخر لم يتلق رد ألى اليوم منذ سنين . ألا أن جمهورية ألمانيا ألأتحادية باشرت منذ 9-4-2003أي بعد سقوط نظام صدام ألى تحريك أجراءات سحب اللجوء عن اللاجئين العراقيين. تحتت ذريعة زوال سبب اللجوء المتمثل ب(صدام حسين ونظامه)!!.
يتم تحريك سحب اللجوء بطعن من قبل الدائرة ألأتحادية أمام المحكمة العليا مفاده أن المدعى عليه (اللاجيء العراقي) قد زالت عنه صفة (اللاجيء) بسقوط سبب لجوئه (نظام صدام حسين).ومن ثم يتم أبلاغ صاحب الشأن بالطعن وعليه الرد خلال ثلاثين يوما من تأريخ التبليغ. عندئذ تأخذ ألأجراءات فترة زمنية غالبا ما تستمر الى ست أشهر أو سنة ألا أن النتيجة الحتمية كما يكشف الواقع الذي نعيشه هي سحب أللجوء عنه بحجة زوال أسبابه. في هذه الحالة تطلب دائرة ألأجانب من الشخص ألذي لم يصدر بحقه قرارا بالطرد جلب جواز عراقي كي يمنح أقامة أعتيادية من قبل دائرة ألأجانب .أي ليس على أساس لاجيء وأنما مقيم بسبب العمل مثلا..
أن التكييف القانوني لأجراء سحب اللجوء يفسر بأنه أعادة تكييف أسباب منح ألأقامة . حيث في ألأصل تم منح العراقيين صفة لاجيء أستنادا ألى قرار قضائي يقضي بتمتعهم بحق الحماية القانونية الواردة في أتفاقية 1951.هنا الحصول ألأقامة تم بموجب قرار قضائي يقضي بحصوله على الحماية القانونية الواردة في أتفاقية 1951.ألا أن أجراء سحب اللجوء عن العراقيين قد غيَر أسباب منح ألأقامة وآثارها من لاجيء بموجب حكم قضائي ألى أقامة أعتيادية لأسباب نص عليها القانون ألألماني كألعمل مثلا وتقررها دائرة ألأجانب . بمعنى أن سحب اللجوء ينتج عنه نزع صفة أللاجي وحماية أتفاقية 1951عن العراقي .وأستبدالها بحماية الدولة العراقية من خلال جواز عراقي. أي من أقامة لاجيء بقرار قضائي ألى أقامة أعتيادية بقرار أداري.
مدى شرعية ألأجراءات ألألمانية
- صفة أللاجيء
أن سبب أجراء سحب اللجوء يعود ألى زوال أسباب اللجوء وهو( نظام صدام حسين), وهذا مبررا لسحب صفة اللاجيء عن العراقي كما ترى الجهات ألألمانية
عرفت الفقرة (2) من المادة(1) لفظة لاجيء بأنه( كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد)
هنا لابد من القول أن أسباب منح اللجوء الواردة في أتفاقية 1951 تعود ألى ظروف وأسباب موضوعية لاتتعلق بشخص معين( كصدام) الذي كان مصدر شخصيا لمبررات اللجوء الموضوعية ألتي تتمثل بأن العراقي كان مهددا بالموت بسبب الراي أو ألأعتقاد أو ألأنتماء ..ألخ. ألى اليوم ما تزال أسباب اللجوء الموضوعية مستمرة بمصدرها الجديد . حيث أن العراق أصبح الجبهة ألأولى في مواجهة ألأرهاب كما ورد على لسان الرئيس بوش وبقية قادة حكومات الجيوش المتعددة الجنسيات. وما شهده العراق بعد سقوط نظام صدام حسين من حالة عدم أستقرار سياسي وأنتشار مليشيات وجماعات أهلية سبب حالة فوضى وأنفلات أمني يهدد حياة العراقييين وحريتهم. ما أكدته أيضا حكومات دول عديدة حيث نصحت رعاياها بعدم الذهاب ألى العراق بسبب خطورة ألأوضاع هنالك على حياتهم ومنها وزارة الخارجية ألألمانية. عليه فأن تحريك أجراءات سحب اللجوء بسبب سقوط صدام يخالف نص المادة(1) في تحديد صفة اللجوء وأسبابه ..
- مفهوم الحماية القانونية المؤقتة
أستقر القانون الدولي ألأنساني العرفي على أن ألأقامة المؤقتة الطارئة التي تمنحها الدولة في حالة حدوث تدفق بشري هائل على أراضيها . لا تعد بديلة عن الحقوق التي تتضمنها هذه ألأتفاقية بل هي مكملة لها . لذلك فأن أتفاقية 1951 حددت بعض ألتدابير ألأدارية التي تضمن أقامة اللاجيء في بلد اللجوء أي وضعه القانوني . منها منح اللاجيء هوية شخصية في حالة عدم أمتلاك طالب اللجوء وثيقة تثبت شخصيته. مع ضرورة البت في تحديد وضعه القانوني خلال فترة معقولة.
المادة 27: بطاقات الهوية
تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة
المادة 31: اللاجئون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ
1. تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعني المقصود في المادة 1، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلي السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا علي وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني
.
2. تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود علي تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوي وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر. وعلي الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا علي قبول بلد آخر بدخولهم إليه.
من تجارب الحماية المؤقتة الطارئة النزوح المفاجيء الهائل للألبان بعد أندلاع حرب يوغسلافيا. حيث تمكنت دول ألأتحاد ألأوربي منها ألمانيا أن تقدم لهم يد العون والحماية خلال فترة مؤقتة أستمرت بضعة أشهر. ومن ثم بعد أن أصبحت بلادهم آمنة بمساهمة فعالة ومؤثرة لدول ألأتحاد ألأوربي لأعادة ألأمن وألأستقرار . قرر ألألبان العودة ألأختيارية الى بلادهم.
هنالك أوضاع غير طبيعية يعيشها قسم من العراقيين . تم رفضهم أو سحب لجوءهم أو لم يبت أصلا في طلباتهم. حيث أنهم محددون في سكنهم ضمن مدن معينة في معسكرات لجوء خاصة. لايستطيعون ألأبتعاد عنها مسافة تزيد على ثلاثين كيلومتر. يحملون وثائق أثبات شخصية لمدة محدودة لاتتجاوز بضعة أشهر ربما تصل ألى ثلاثة أشهر . وهم على هذا الحال منذ فترة زمنية طويلة أمتدت ألى سنوات. وكأنهم في حالة حجر يعترف لهم فقط بحق الوجود في ألمانيا . أصبحو في حالة يأس نتيجة البحث عن المجهول فهم لا يستطيعون العودة ألى بلادهم بسبب عدم توفر ملاذ آمن.ولا يمكنهم التوجه ألى بلد آخر طلبا للعيش في حالة طبيعية .
- الطرد والعودة الطوعية
لايمكن لدولة طرفا في هذه ألأتفاقية طرد لاجيء ألا لأسباب تعود ألى أنه أصبح خطرا على ألأمن والنظام العام كما يحدث مع المتهمين بجرائم التشجيع والتحريض على ألأرهاب .وأتخاذ ألأصول ألأجرائية المحددة في القانون. في جميع ألأحوال يقتضي التريث أذا كان قرار طرده يسبب خطرا على حياته بسبب الراي أو الديانة أو الطائفة.
أما فيما يخص عودة اللاجئين . فقد سارت ألأعراف الدولية ألأنسانية على أن تكون العودة طوعية لا أجبارية . بعد التأكد من أن دولة منشأ سبب اللجوء أصبحت في وضع آمن . حيث أثبتت تجارب عمل مفوضية أللاجئين في هذا الصدد ضرورة تشكيل لجنة مؤلفة من دولة أللجوء والمنشأ ومفوضية أللاجئيين للعمل على وضع آليات العودة ألأختيارية . ولايجوز ممارسة أي نوع من أنواع ألضغوط على أللاجيء لأجباره على العودة.
المادة 32: الطرد
1. لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
2. لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة.
3. تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية.
المادة 33: حظر الطرد أو الرد
1. لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
2. علي أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا علي مجتمع ذلك البلد.
تعد أجراءات سحب اللجوء في ألمانيا بمثابة ضغوط على أللاجيء العراقي لأجباره على العودة.طالما أن سحب اللجوء يجرد عنه صفة اللجوء ويضعه تحت الحماية القانونية لدولة المنشأ للجوء (العراق). بما يسمح للأدارة ألألمانية ممثلة بدائرة ألأجانب أستنادا سلطتها التقديرية كأدارة رفض تمديد أقامته بوصفه أجنبي مقيم في البلاد. بمعنى آخر أن الجهات ألألمانية لم تخالف أجراءات عودة أللاجئيين ألأختيارية فقط والمنصوص عليها في أتفاقية 1951وأخذ بها العرف الدولي . بل تجاوزتها أصلا من خلال دفع العراقي الى مراجعة سفارة بلاده للحصول على جواز من أجل ختم أقامة أعتيادية تؤهله للعودة في أي لحظة دون الخوض في أجراءات عودة لاجيء.
- التجنس
أكدت أتفاقية 1951 على ضرورة أن تعمل الدول ألأطراف في هذه ألأتفاقية على تسهيل أجراءات تجنس اللاجئين وتخفيض رسومها قدر ألأمكان.
المادة 34: التجنس
تسهل الدول المتعاقدة بقدر الامكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلي أدني حد ممكن
من آثار قرار سحب اللجوء هو تعقيد أجراءا تجنس من يحمل الجواز العراقي على الرغم من توفر الشروط اللازمة . بأستثناء طلب ألأدارة ألألمانية من حامل الجواز العراقي التنازل عن جنسيته ا!!!, في ألمقابل ترفض ا ألأدارة العراقية أسقاط الجنسية العراقية تطبيقا لبند في الدستور يحظر فيه أسقاط الجنسية العراقية عن اي عراقي بالولادة لاي سبب من ألأسباب. المادة (18) (ثالثا) من الدستور الدائم. هنا يمكن القول
يمكن التأكد من عدم حصول أزدواج الجنسية من خلال تعهد رسمي يشترط فيه على طالب الجنسية ألألمانية أن يتنازل عن جنسيته العراقية. مع أعلام السفارة العراقية ويترتب على مخالفة هذا الشرط سحب الجنسية ألألمانية عنه بأثر رجعي.
أما فيما يخص ألأدارة العراقية فأن حجتها بعدم شرعية أسقاط الجنسية العراقية تطبيقا للدستور غير دقيقة . إذ ما ورد في الدستور هو مصطلح ( أسقاط) وذلك يعني عقوبة . أما المطلوب بخصوص شرط أكتساب الجنسية فهو (تنازل) . فألتنازل هو تخلي حامل الجنسية العراقية عن حقه بالتمتع بكل آثار حمله للجنسية العراقية بأنهاء هذه التبعية القانونية بأرادته(الجنسية العراقية).مع ألأخذ بنظر ألأعتبار أن أزدواج الجنسية ألتي سمح بها الدستور العراقي فلا يمكن تطبيقه ألا في حالة المثل كما تعارف عليه القانون الدولي الخاص. فلا يجوزالرجوع ألى هذا البند مع دولة لا تأخذ بأزدواج الجنسية كجمهورية ألمانيا ألأتحادية. وعلى العموم يقتضي أحالة هذه القضية على مجلس شورى الدولة للأستشارة.
- عدم وجود توجه عام وواضح حول اللاجئين العراقيين
أكدت أتفاقية عام 1951 على أن بنودها قابلة للتنفيذ من قبل الدول ألأطراف على السواء . لاخلاف فيما أذا كانت دولة بسيطة أو أتحادية.كما أشارت بضرورة أن تعمل الدولة ألأتحادية على توجيه المقاطعات حول أهمية بنود هذه المعاهدة.
المادة 41: بند الدولة الاتحادية
حين تكون الدولة اتحادية وغير مركزية، تطبق الأحكام التالية:
(أ) في ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية،
(ب) وفي ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة، وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد، باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في اقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات،
(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مبينة مدي المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر
من ناحية عملية أتضح عدم وجود نهج عام لأجراءات سحب اللجوء . هذا ماأثبته تباين شدتها من مقاطعة ألى آخرى . مما أدى ألى حدوث نزوح داخلي هربا من سحب اللجوء . ربما تعد أشد المقاطعات في متابعة سحب اللجوء مقاطعة بايرن.
من خلال ما تقدم يتضح أن أجراءات سحب اللجوء تفتقر ألى أسانيد قانونية بل هو مخالفة صريحة لبنود أتفاقية 1951 وألأعراف الدولية ألأنسانية . كما أنها لا تتفق مع ما يسعى اليه ويشدد عليه المجتمع الدولي للقيام بمهامه ألأنسانية من أجل تقديم يد العون والحماية للعراقيين نتيجة تزايد أعداد الهاربين من الموت. بأرقام أكدتها تقارير وبيانات صادرة من منظمات دولية متخصصة كممثلية ألأمم المتحدة في العراق و المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.وما أعلنت عنه دول الجوار وما تنقله وسائل ألأعلام. وما تصدره حكومات دول العالم من تحذير لمواطنيها من عدم التوجه ألى العراق بسبب خطورة الوضع ومنها جمهورية ألمانيا ألأتحادية.
هنا يتبادر للذهن سؤال هل أن أجراءات سحب اللجوء ألتي تترتب عليها منح ألأقامة على جواز عراقي أو الطرد نتيجة زوال أسباب منحه أللجوء قبل 2003 9-4, تمنع العراقي من أن يتقدم بطلب لجوء مرة أخرى في ألمانيا أو دولة أخرى بسبب ظروف أستجدت في بلاده بعد هذا ألتاريخ؟
ما ألحل؟
تعد ألمانيا بلد حر متمدن تحكمه دولة قانون . وقضاء مستقل رائد في الدفاع عن قضايا حقوق ألأنسان. في ألمانيا تؤدي منظمات المجتمع المدني دور مؤثر ومهم في تكوين رأي عام يحافظ على ألقيم ألأنسانية ويساهم في الحرص على الدمج والتكامل بين جميع ألأختلافات البشرية القاطنة على ألأرض ألألمانية تحت مظلة قانون الدولة ألألمانية . لذا يقتضي أن يستثمر أللاجئين العراقيين كل الوسائل القانونية المشروعة للدفاع عن حقوقهم و بشكل لا يضر بسمعة البلد ألذي قدم كل ما يستطيع أليهم من رعاية وحماية طيلة هذه الفترة. عليه ممكن ألعمل تدريجيا بموجب ألحلول التالية
- توحيد جهود أللاجئين العراقيين من خلال حشد رأي عام تمثله منظمات المجتمع المدني المستقلة الناشطة. يعمل على مخاطبة الرأي العام ألألماني والمؤسسات الحكومية ألألمانية لشرح محنة أللاجئين العراقين في ألمانيا بسبب أجراءات سحب اللجوء.
- مع وجود حشد رأي عام عراقي ذو تأثير. يمكن فيما من خلاله أن نتوجه بقوة نحو الدولة العراقية ممثلة بالسفارة العراقية . ومطالبتها بمخاطبة الجهات ألألمانية على أعلى المستويات لوقف أجراءات سحب أللجوء.
- مفاتحة ألمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأعتبارها مراقب على مدى ألتزام الدول ألأطراف بأتفاقية عام 1951. كما نصت هذه ألأتفاقية يفترض أن تقوم الدول المتعاقدة بتقديم بيانات وتقارير حول أجراءات تنفيذ ألأتفاقية وما تصدره من قوانين في هذا الصدد. والطلب من المفوض السامي لشؤون أللاجئين تسجيل أللاجئين العراقيين في سجلات المفوضية للحيلولة دون ترحيلهم . وأعادة توطين من سحب عنه اللجوء أو من رفض أو لم يبت بطلب لجوئه لمدة طويلة تجاوزت سنوات عدة في بلد لجوء آخر.
المادة 35: تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة
1. تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
2. من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة علي تقديم تقارير إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول المتعاقدة بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:
(أ) وضع اللاجئين،
(ب) وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،
(ج) القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين،
المادة 36: تبليغ المعلومات عن التشريع الوطني
توافي الدول المتعاقدة الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذه الاتفاقية.
- الطعن القضائي ضد قرار سحب اللجوء أمام القضاء ألألماني ممثلا بألمحكمة ألأدارية العليا بسبب عدم شرعيته . لمخالفته أتفاقية عام 1951 الخاصة بحماية أللاجئين ألتي لها قوة ألزام كأنها قانون أتحادي ألماني. طالما أن جمهورية ألمانيا ألأتحادية قد صادقت عليها. هذا ما نصت عليه المادة(25) من دستور ألمانيا ألأتحادية الصادر في 23 أبريل عام 1949.
-الطعن القضائي أمام المحكمة ألأوربية لحقوق ألأنسان ضد قرار سحب اللجوء لمخالفته أتفاقية دولية تخص حماية أللاجئين وهي أتفاقية عام 1951.
الضمير ألأنساني للرأي العام ألألماني لن يتغاضى عن محنة أللاجئين العراقيين في ألمانيا طالما فيه صوت يجمع بين الشرق والغرب من أجل الحوار والمحبة والسلام
كما يقول غوته
من يعرف نفسه وغيره.....سيعرف هنا أيضا
أن الشرق والغرب...لن يفترقا أبدا
ملاحظة
قدمت هذه الدراسة ألى الحلقة الدراسية الخاصة بأللاجئين ألتي أقامها المركز العراقي ألألماني.